اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 193
يمين، وإن قامت قرينة تدل على إرادة البيع، فلا يلتفت بقول البائع، كما إذا حصل تماكس؛ أي تشاحح في الثمن، أو سكت مدة تدل على عدم الرضى، ثم قال: لا أرضى فلا يلتفت لقوله. اهـ. من حاشية الخرشي بتصرف وتوضيح.
[مسألة]
إن قال المشتري للبائع: بكم تبيعها إليّ؟ فقال له: بكذا فقال: رضيت، فقال البائع: لم أرد البيع فالبيع لازم، والفرق بين هذه والتي قبلها أنه زاد هنا لفظ إليّ. قال في الخرشي في المسألة قبل هذه: وظاهر قوله فقال: بكم؟ أنه اقتصر عليه. فلو قال: بكم تبيعها إلي؟ فينبغي لزوم البيع. اهـ.
(ما قولكم) في رجل اشترى دارا على الصفة، ولم يذكر له البائع ذرعها، هل البيع صحيح أم لا؟
(الجواب):
في حاشية الخرشي: ولا يشترط الذرع لا فرق بين الأرض البيضاء والدار، خلافا لمن يقول: إن الدار لا بد فيها مع الوصف من ذكر الذرع، فإنه ضعيف.
(ما قولكم) في شخص باع حصته التي تخصه من دار، ثم أخذ ما باعه بالشفعة، ما صورته؟
(الجواب)
صورة ذلك أن رجلا تعدى فباع ما يخصه من دار، وباع حصة شريكه أيضا بغير إذنه، وكان ذلك الشريك من عصبته، فمات ذلك الشريك، فورث ذلك الرجل المتعدي حظ شريكه، فلذلك المتعدي أن ينقض بيع حصة شريكه التي ورثها؛ لأنه باعها متعديا، وإذا نقض بيع حصة شريكه فله أخذ حصته هو بالشفعة، وفي هذا قال العلامة الأمير:
قل للفقيه هل ترى لمن يبيع رباعه ... لنفسه بشفعة يأخذ ما قد باعه؟
انتهى. وأما إن ملكه بشراء أو صدقة، فلا رجوع له كما في دس.
[مسألة]
لا يجوز أن تدفع درهما لعطار ليعطيك به شيئا من الأبزار من غير وزن، ولا لفوّال ليدفع لك به فولا حارا أو مدمسا، ولا أن تأتي لجزار، وتتفقه معه على أن يكوم لك كوما من اللحم لتشتريه جزافا، بل لا بد في الجواز أن يكون مجزفا، ومجموعا عنده قبل طلبك، وأن تراه عند الشراء، وهذا على القول بأنه يشترط في بيع الجزاف عدم الدخول عليه، وقيل: يجوز الدخول عليه، وعليه فتجوز مسألة الأبزار المتقدمة وما بعدها، وهي فسحة، واختار شيخنا هذا القول الثاني. اهـ. "دس" بتصرف، وتوضيح.
(ما قولكم) في عدل مملوء من القماش فرأى شخص بعضه واشتراه، فهل تكفي رؤية البعض أم لا؟
(الجواب)
لا يكفي رؤية بعض المقوم على ظاهر المذهب كما قال في التوضيح. وقال ابن عبد السلام: الروايات تدل على مشاركة المقوم
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 193